مكتبة رقمية ومقالات موثّقة
نجدياتنجديات
نجديات
المكتبة
→ السابقالتالي ←
صفحةمن 478
📖 النسخة المطبوعة
نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
ض كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكاة لفقير وسماها قرضا. صح لأن العبرة ض ض بالمعى لا باللفظ وكذا الصدقة على الغئ هبة والحبة للفقير صدقة وغالب ض الناس يقصدون بالنذر لهم الخدمة فيحمل كلامهم عليه. ض ولا ينبغى أن ينهى الواعظ على شئ قال به إمام من أئمة الملسلمين خصوصا والوام لا مذهب لم والتقليد للمذاهب الأربعة جائز لكل أحد بل الذى ينبغى أن يقع النهى عنه ما أجمع الأئمة كلهم على تحريمه والنهى عنه وهو معلوم بالضرورة من الدين كترك الصلاة. أه. وهو كلام فى غاية الحسن والتحقيق وبه يكون الفصل فى مسألة النذر للمخلوق عند الحنفية وأما من حيث الذبح له عندهم. فذكر فى شرح الدرر وغيره من كتبهم أن ما أهل لغير الله به هو أن يذبح الذبيحة ويتركها ولا يعطيها للفقراء وأما ما ذبح للأكل فليس بداخل فيما أهل به لغير الله تعالى كالذبح للضيف فإنه سنة الخليل إيراهيم عليه الصلاة والسلام وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. ولو كان مما أهل به لغير الله لخل ما ذبح للضيف مثلا كيف وقد قال البزازى من ظن أن الذبح للضيف لا يحل لأنه ذبح لإكرام ابن آدم فيكون أهل به لغير الله تعالىل فقد حالف القرآن والحديث والعقل. فإنه لا ريب أن القصاب يذبح للربح ولو علم أنه نجس لا يذبح فيلزم هذا الجاهل أن لا يأكل كل ماذبحه القصاب وما ذبح للولائم والأعراس وقال الحموى أن الذبح عند وضع الجدار أو عروض مرض أو شفاء منه لا شك فى حله لأن القصد منه التصدق وى فتاوى الشبلى أن مثل ذلك النذر بقربان معلا بسلامته من بحر مثلا فيلزمه التصدق به على الفقراء فقط. أه. المكنبة اتخصصية للرد على الوهابية ض
→ السابقالتالي ←
صفحةمن 478
📖 النسخة المطبوعة