مكتبة رقمية ومقالات موثّقة
نجدياتنجديات
نجديات
المكتبة
→ السابقالتالي ←
صفحةمن 478
📖 النسخة المطبوعة
نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
ض بأدن زيارة وله فتاوى آخر يمثل ذلك مطولة ونظيره للشيخ الرملى فى . فتاويه وأصل ذلك كله من كلام الإمام الرافعى ى النذر للقبر المشهور ؤ بجراجان كما قرره العلامة المحقق فى التحفة وغيرها وهو اتفاق للشافعية فى ض هذه المسألة وى شرح الروض وشرح العلامة الخطيب الشربيئ على الغاية والنذر للكعبة صحيح. فإن نوى الناذر شيئا اتبع كشتر وطيب وإلا صرف لمطالحها من كسوة ونحوها خئ نحو الشمع والزيت فيصرف لمصالحها إن لم يحتج لإسراج "0 وقال ى بغية المسترشدين والأولى لمن أراد أن ينذر لغيره يمال أن يقول لله على أن أعطيك كذا أو هذا أو أتصدق عليك به أى خروجا من الخلاف ولو قال شخص إن شفاى الله من مرضى أو قدمت من سفرى أو زرت فلانا الولى ذبحت شاة. ض فإن نوى بذلك النذر صح ولزمه ما التزمه لأن ذلك كناية فيه لكن لابد ىق الذبح من ذكر مصرف مباح فيه قربة أو نية ذلك وإلا لم ينعقد قال وسأل شيخ الإسلام زكريا عما يفعله بعضهم من قوله إن حصل لى الشئ الفلان فلك يا سيد كذا. | | ض فهل يلرمه فأجاب بأنه لا يلرمه شئ بذلك إذ ليس فيه صيغة نذر. ثم قال والتذر للنبى َ إن قصد به تمليكه لغى لكونه لميت إجراء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحكام الموتى فى الدنيا وإن كانوا أحياء يصلون ويصومون ويحجون وتجزى عليهم أعمال البر وإن أراد الصرف فى مصطالح ض «(المكنبة التخصصية الرد على الوهانية 4 "م
→ السابقالتالي ←
صفحةمن 478
📖 النسخة المطبوعة