نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
ض وقوله ك: "من أحب أن يتمثل الناس له قياما" إلى آخره محمول على
ض حب ذلك للتعاظم والكبر. أه.
وفى الأشباه والنظائر إن سجد للسلطان وإذ كان قصده التحية
ض والتعظيم دون الصلاة لا يكفر أصله أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام
ض وسجود أخوة يوسف عبد السلام ولو أكره على السجود للملك بالقتل.
فإن أمروه به على وجه العبادة فالأفضل الصبر أى حئ يقتل كمن
أكره على الكفر وإن كان للتحية فالأفضل السجود. أه.
قال سيدى عبد الغئ النابلسى فى شرحه للطريقة المحمدية: ومعلوم أن
من لقى أحد من الأكابر فحىئ له رأسه أو ظهره ولو بالغ فى ذلك فمراده
التحية والتعظيم دون العبادة له فلا يكفر بهذا الصنيع وحال المسلم مشعر
بذلك على كل حال.
وأما العبادة فلا يقصدها إلا كافر صلى فى الغالب ولكن التملق
اللوصل لهذا المقدار من التذلل مذموم ولهذا جعله المصنف من التذلل الحرام ولم
يجعله كفرا. أه. : ,|
ومما يدل على مشروعية القيام أيضاً ما رواه أبو داود والقرمذى
والنسائى وابن حبان والحاكم عن عائشة رضى الله تعالىل عنها قالت ما رأيت
أجدا يشبه سمتاو وهديا ودلا برسول الله ف فى قيامها وقعودها من فاطمة.
تعئ ابنته و قالت: وكانت إذا دخلت على البى ك8 قام إليها وقبلها
وأجلسها فى بجلسه وكان إذا دخل عليها فعلت ذلك. أه.
وبهذا كله يسقط ما لابن الحاج ق كتابه المدخحل ف مسالة القيام
المذكورة فتبصر وفى مشكاة المصابيح عن أب هريرة رضى الله تعالى عنه كان
المكئبة اتخصصية الرد على الوهابية 7 ب"