Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
ْ وحينغذ فمن قال من المسلمين عند الذبح باسم الشيخ عبد القادر مثلا .
عوضا عن بسم الله فان كان يعلم عدم الجراز فحرام فقط لقوله يا كما رواه
١ مسلم لعن الله من ذبح لغير الله فانه محمول على ما ذكر ونحوه مما مر كما قاله
٠ العلماء وستذكرة.
وأما إن كان لا يعلمه فيجب على العلماء إن يعلموه ولا يكفر مطلقا
كما هو مر رأى أولتك الخوارج الضلالية لان الكفر أمر باطئ والحكم به
صعب جلاكما مر غير مرة. ّ|
قال العلامة المحقق فى كتابه الأعلام بقواطع الإسلام إطلاق الكفر مع
الجهل وعدم العذر بعيد فان عذر بجهله عرف الصواب فان رجع إلى ما قاله
٠ بعد ذلك كفر .اهف :
نعم: إن قال الشخص عند الذبح بسم الله واسم محمد مثلا وقصد التشريك
كفر فان أطلق حرم عليه فان أراد وأتبرك باسم محمد كره وحلت الذبيحة فى
الصورتين وحرمت ى الصورة الأولى من الثلاث فقط هذا كله من حيبث
الإجمال. ض ض
المكنبة التخصصية للرد على الوهانية 4 ا ّ|