Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
ومسألة الذبح للأولياء الملقصود منها نفع الفقراء وحصول الثواب من ١
الله تعالى للأولياء كما مر فهو أحسن من الذبح للضيف إذ الضيف غالبا
يكون من الأغنياء غير المستحقين كما هو معلوم نعم ذكروا الذبح لقدوم
الأمير ونحوه كالغائب يذبحه ويتركه بلا فائدة فيشبه ما ذبحه الكفار لأصنامهم
فقالوا هو حرام. | |
ولو ذكر اسم اله تعالى عليه لأنه أهل به لغير الله وى المنية أنه مكروه
لا حرام وحكوا فى كفر فاعله قولين الراجح منهما أنه لا يكفر لانا سيئ الظن
بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدامى بهذا النحر أى على وجه العبادة لأنه المكفر.
وهذا بعيد من حال المسلم فالظاهر أنه قصد الدنيا أو القبول عند من
ذبح لقدومه بإظهار المحبة بذبح فداء عنه لكن لما كان فى ذلك تعظيم له 1
تكن التسمية بجردة لله تعالل حكما كمآً لو قال بامتم الله واسم فلان حرمت
ولا ملازمة بين الحرمة والكفر لأنه أمر باطن والحكم به صعب كمافى
الشرنبلالية نقلا عن شرح المقدسى هذا كله عند السادة الحنفية بنقل محقق
متأخريهم العلامة السيد محمد ابن عابدين رحمه الله تعالى.
وأما عند الأئمة الشافعية فسأل العلامة المحقق كما فى فتاويه الفقهية
عن النذر للأولياء هل يصح ويجب تسليم المنذور إليهم إن كانوا أحياء أو لأى
فقير أو مسكين كان. ٍِ |
| وإذا كان الولى ميتا فهل يصرف لمن يوجد من ذريته أو أقاربه أو لمن ض
ينهج منهجه أو يجلسن ق حلقته أو فقيره أو كيف الحكم وما حكم النذر ٍ
بتخصيص قبر وحائطه فهل يصح أو لا فأجاب بقوله النذر للولى الحى صحيح
ويجب صرف إليه ولا يجوز صرف شئ منه لغيره وأما النذر لولى ميت. ض
: المكثبة التخصصية للرد على الوهانية # |