Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
اخبروا النبى بذلك فقال لهم التبى صل الله عليه وسلم: (إنَّ أَحَقمَا اتخذتغ عَلَيْهِ أجراً
كِتَابّالله)رواه البخارى. هذا ولنا اسوة حسنة بأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم الذين
هم نجوم الهدى و يصح الاقتداء بهم فى كل شوعٍ و الذين سبقونا الى هذا العمل الطبى و
أخذوا منه الأجرة فأجازهم الرسول أكل هذه الأجرة و هوصل الله عليه وسلم اعلم مما
يجوز أكله وما لايجوز.
واما قوم بأن الرّقية هى الجائزة» لكونها هى الواردة فى الاحاديث و الآثار
الصحيحة» دون الكتابة للشرب و التعليق. و أن الكتابة حرام مطلقاء فهذا القول مردود
لأنالم نجد فى احكام الشريعة الاسلامية حكما يجوز التلفظ به ويحرم كتابته. فكل ما
يجوز لفظه يجوز قطعا كتابته, ومالا فلا!
ومن المعلوم ان الكلمات التى يلفظ بها الراقى هى نفس الكلمات التى يكتبها
الكاتب على السواء ولا يحتمل تجويز أحدهما مع تحريم الآخر فاللفظ و الكتابة أمران
متحدان حكما ومعنى يقوم كل منهما مقام الآخر.
و فى «الرسالة» لابن أبى زيد القيروانى: «ولا بأس بالمعاذة تعلق و فيها
القرآن» و يكون مستورا بطاهر يقيه الأذى ولا بأس ايضا بالرقية من غير القرآن حيث
كان عربيا مفهوم التعدى كالمشتمل على ذكر الله و رسوله وأما مالا يفهم معناه
كالكلمات العجمية و الطلاسيم المبهمة فلا تجوز الرقية بها لان الامام مالك رضى عنه
سثل عن الأسماء العجمية قال: «وما يدريك أنها كفر ؟ »وقد روى عن النبى صل الله
عليه وسلم أنه قال: (إذًا زع أُحَدّكُمْ فى النَّوم قَليِكُن نود بِكَِمَاتٍ الله النَّمَةِ مِنْ غَضَبِهِ و
عم ر يعلمهن من عقل من بنيه ومن لم يعقل كتبها فى صك ثم علقها فى عنقه«رواه ابو
داود و النسائى و الترمذى» ويقول عليه السلام: (لاً بأس بالرقى َالَمْ يَكُنْ فيه شِرْك.) و
يقول ايضا فى حديث آخر: (َنْ يَجْعَلَ الله شقاء أمتى فِيمَا حَرّمّعلبْهَا.
ويستفاد من هذين الحديثين على ان التداوى بأسماء الله تعالى و آياته يجوز مطلقا
لأنه لولم يكن جائزاً كما يفهم من سياق هذا الحديث لما شفى بها احد من الأمة؛ وقد
انبتت التجارب أن ألافاً أوملايين من المرضى قد شفاهم الله بمحض ارادته ثم ببركة هذه