نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
فصل في مذهب السلف عدم تكفير الفرق --
والسئن والمسانيد عن أبي هريرة قال : قال النوع 38886 : قال رجلٌ لم يعمل خيراً قط
لأهله . وفي رواية: أسرف رجل على نفسه ؛ فلمًا حُضِيِرٌ أومئ بنيه : إذا مات
فحرقوه. ثم ذروا نصفه في البرّ. ونصفه في البحر قَوَلله لإن قدر الله عليه ليعذبنّه
عذاباً ماعذّب به أحداً من العالمين. فليا مات فعلوا ما أمرهم , فأمر الله البحر
فجمع ما فيه , وأمر الب فجمع ما فيه ؛ ثم قال: لي فعلتَ؟ قال: من خشيتك ياربٌ
وأنت تعلم . فغفر له .
فهذا منكِرٌ لقدرة الله عليه . ومنكرٌ للبعث والمعاد . ومع هذا غفر الله له , وعذره
بجهله , لأنّ ذلك مَبْلَمْ عمله . لم ينكر ذلك عنادا.
وهذا فصل النزاع في بطلان قول من يقول: إنّ الله لا يعذر العباد بالجهل في
سقوط العذاب إذا كان ذلك مبلغ علمه . إنتهئ .
[جوابٌ لابن تيميّة عن التكفير]
وقد سل شيخ الإسلام ابن تيميّة #8 عن التكفير الواقع في هذه الأمة ؛ من أوْل
فأجاب: أوّل من أحدثه في الإسلام المعتزلة . وعنهم تلقّاه من تلقّاه . وكذلك
الخوارج هم أُوّل من أظهره , واضطرب النّاس في ذلك . ثمن الناس من يحكى عن
مالك فيه قولين , وعن الشافعئ كذلك . وعن أحمد روايتان . وأب والحسن الأشعريّ
وأصحا به , لهم قولان. ّ
وحقيقة الأمر في ذلك ؛ أَنَّ القول قد يكون كفراً. فيطلق القول بتكفير قائله .
ويُقال : من قال كذا فهو كافر. لكنّ الشخص المعين الذي قاله لا يكقر . حت تقوم
عليه الحجّة التي يكّر تاركهاء من تعريف الحكم الشرعي من سلطان؛ أو أميرٍ
مطاع, كما هو المنصوص عليه في كتب الأحكام , فإذا عرافه الحكم وزالت عنه
المكنبة التخصصية للرد على الوهابية #