نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
فصل في مذهب السلف عدم تكفير الفرق 1
في المدينة حَدَثاً . أو آوى تُحْدِثاً, فعليه لعنة الله والملائكة . والناس أجمعين . إلى
غير ذلك من أحاديث الوعيد .
لم يجز أن نعي شخصاً من فعل بعض هذه الأفعال . ونقول : هذا المعين قد
أصابه هذا الوعيد , لامكان التوبة . وغيرها من مسقطات العقوبة .
إلى أن قال : فَفْغْلٌ هذه الأمور من يحسب أنتها مباحة_باجتهاد أو تقليدٍ ونحو
ذلك وغايته أنته معذورٌ من لحوق الوعيد به لمانع .
كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة. أو حسنات ماحية. أو مصائب مكذّرةٍ. أو
غير ذلك .
وهذه السبيل هي التي يجب اتباعها ء فإنٌ ما سواها طريقان خبيثان:
أحدهما: القول بلحوق الوعيد بكلّ فرد من الأفراد بعينه . ودعوى أنثه عمل
بموجب النصوص .
وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب ؛ والمعتزلة وغيرهم. وفساده
معلوم بالاضطرار . وأدلته في غير هذا الموضع ؛ فهذا ونحوه من نصوص
الوعيد حقّ.
لكنّ الشخص المعي الذي فعله لا يُشهّد عليه بلا وعيد . فلا يُشهّد على معينٍ
من أهل القبلة بالنار. لفوات شرط ؛ أو لحصول مانع .
وهكذا الأقوال التى يكفر قائلهاء قد يكون القائل لالم تبلغه النصوص
الموجبة لمعرفة إ لحقّ + وقد تكون بلغته وام تثيت عنده ؛ أو ل يتمكّن. من معرفتها :
وفهمهي . أو قد عرضت له شمهات يعذره الله بها.
فن كان مؤمناً بالله وبرسوله , مظهراً للإسلام , محبّاً له ورسوله , فإنّ الله يغفر
له , ولو قارف بعض الذنوب القوليّة . أو العمليّة . سواء أطلق عليه لفظ الشرك ؛ أو
لفظ المعاصى . ض
« المكثبة التخصصية للرد على الوهاءية #