Bibliothèque numérique et articles référencés
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Bibliothèque
← PrécédentSuivant →
pagesur 178
📖 Version imprimée
Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
فصل في مذهب السلف عدم تكفير الفرق 1 في المدينة حَدَثاً . أو آوى تُحْدِثاً, فعليه لعنة الله والملائكة . والناس أجمعين . إلى غير ذلك من أحاديث الوعيد . لم يجز أن نعي شخصاً من فعل بعض هذه الأفعال . ونقول : هذا المعين قد أصابه هذا الوعيد , لامكان التوبة . وغيرها من مسقطات العقوبة . إلى أن قال : فَفْغْلٌ هذه الأمور من يحسب أنتها مباحة_باجتهاد أو تقليدٍ ونحو ذلك وغايته أنته معذورٌ من لحوق الوعيد به لمانع . كما امتنع لحوق الوعيد بهم لتوبة. أو حسنات ماحية. أو مصائب مكذّرةٍ. أو غير ذلك . وهذه السبيل هي التي يجب اتباعها ء فإنٌ ما سواها طريقان خبيثان: أحدهما: القول بلحوق الوعيد بكلّ فرد من الأفراد بعينه . ودعوى أنثه عمل بموجب النصوص . وهذا أقبح من قول الخوارج المكفرين بالذنوب ؛ والمعتزلة وغيرهم. وفساده معلوم بالاضطرار . وأدلته في غير هذا الموضع ؛ فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حقّ. لكنّ الشخص المعي الذي فعله لا يُشهّد عليه بلا وعيد . فلا يُشهّد على معينٍ من أهل القبلة بالنار. لفوات شرط ؛ أو لحصول مانع . وهكذا الأقوال التى يكفر قائلهاء قد يكون القائل لالم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة إ لحقّ + وقد تكون بلغته وام تثيت عنده ؛ أو ل يتمكّن. من معرفتها : وفهمهي . أو قد عرضت له شمهات يعذره الله بها. فن كان مؤمناً بالله وبرسوله , مظهراً للإسلام , محبّاً له ورسوله , فإنّ الله يغفر له , ولو قارف بعض الذنوب القوليّة . أو العمليّة . سواء أطلق عليه لفظ الشرك ؛ أو لفظ المعاصى . ض « المكثبة التخصصية للرد على الوهاءية #
← PrécédentSuivant →
pagesur 178
📖 Version imprimée