نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
- تَصلٌ الخِطاب
الحقوق , أعلمّهم أَنَ جميع أحكامه على ما يُظهرون» والله يدين بالسرائر.
ففن حكم عل الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالاً على ما أظهروا خلافٌ
ما أبطنوا بدلالةٍ منهم ؛ أو غير دلالة لم يسلم عندي من خلاف التنزيل والسُنّة.
إلى أن قال : ومّن أظهر كلمة الإسلام , بأن شمهد «أن لا إله إل الله . وأنّ حمداً
رسول الله92885» قبل ذلك منه ؛ ولم يُسأل عن كشف حاله , أو عن باطنه . وعن
معن ما لف به . وباطنه وسريرته إلى الله ؛ لا إلى غيره من ني أو غيره.
فهذا حكم الله ودينه الذي أجمع عليه علماء الأمّة ؛ إنته ى كلام الشافعئ #.
قال ابن القيم_بعدما حكى كلام الشافعئ : وهذه الأحكام جارية منه كا ؛
ثم هى التي مشئ عليها الصحابة والتابعون لهم بإحسانٍ . والأئمة . وسائر المتبعين له
من علماء امّته إلى يوم القيامة ؛ إنتهى .
فصل
[شروط المجتهد الذي يجوز تقليده في علوم الدين]
قد تقدّم لك من كلام أهل العلم وإجماعهم أنته لا يجوز أن يقد ويؤتم به في
الدين إل من جنع شروط الاجتهاد إجماعاً.
وتقّم أن من لم يجمع شروط الاجتهاد أنّه يجب عليه التقليد . وأنّ هذا لا
خلاف فيه :
وتقدّم أيضاً إجماع أهل السُنّة: أن من كان مقراً بما جاء به الرسول كَلئخةٍ
ملتزماً له . أنشه وإن كان فيه خصلةٌ من الكفر الأكبر . أو الشرك - أن لا يكمر
حي تقام عليه الحجّة التي يكفّر تاركهاء وأنّ الحجّة لا تقوم إل" بالإجماع القطعيّ لا
الظ, وأنّ الذي يقي الحجّة الإمام , أو نائبه , ون الكفر لا يكون إل بإنكار
المكنبة التخصصية للرد على الوهابية #