نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
وقد مضت على ذلك العلماء فى جميع الأقطار :
.وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من قبور الصلحاء
وقضاء الأوطانن و[دؤنوا]!"؟ ذلك في كتبهم |
وقسموا الزيارة إلى أقسام» وأوضحوا ما تلخص
لديهم بالأدلة الشرعية من الأحكام .
وذلك أن الزيارة إن كانت للاتعاظ والاعتبان
فلا فرق في جوازها بين قبور المسلمين والكفارن
وإن كانت للترحم والاستغفار من الزائن. فلا منع
فيها إلا في حق الكافر» فإن الشريعة أخبرت بعدم
م٠ : ٠ سرس ارس ل
غمران كمره وعليه حملوا قوله تعالى : يٍ ولا تصل
عل أحل ينهم كاتَ أبدا ولا لقم عَّ ترد (23)» [سورة
التوبة]. وإن كانت الزيارة لاستمداد الزائر من
المزور» وتوخى المكان الذي فضله مشهورء
والدعاء عند قبره لأمر من الأمور » فلا حرج فيها
)١( جاء في الأصل عبارة: «وخلدوا» وهي لا تستعمل في هذا المعنى» وقد
استبدلناها بمعنى صحيح وأشرنا في الحاشية إلى ذلك .
[ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية )