نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
ض اما
الكلام على النذر للمخلوق
والذبح له من المذاهب الأربعة
وأما من حيث التفضيل والاستدلال من أقوال علمائنا أكمة اللذاهب
الأربعة وأتباعهم فنقول أولا فى مسألة النذر قال :1 تنقيح الحامدية من كتب
الحنفية أشهد على نفسه أن أخذ بنته من جدها يكن فى ذمته لولى البلدة كذا
ألا يلزمه شئ لأن النذر لا يكون لمخلوق. 0 ل
ولو قال أن فعلت كذا يكن على لفلان نذر كذا من الدراهم فإن فعل
لا يلزمه شئ لعدم صحة النذر لمخلوق. أه. ض
وقال فى البحر والنهر والدرو حاشية للسيد ابن عبادين صماحب
التنقيح السالف ذكره نقلا عن شرح درر الجار للشيخ قاسم بن قطلوبنا المتوقى
سنة 8/9 كما ذكره الحافظ السخاوى فى الضوء اللامع في أعيان القرن
التاسع: اعلم أن النذر الواقع للأموات من أكثر العوام وما يوخذ من الريت
والشمع والدراهم ونحوها إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم.
ض كان يقول يا سيد فلان إن قضيت حاجئ أو عو مريضى فلك من
النقود أو الطعام أو الشمع أو الزيت كذا فهر بالإجماع باطل حرام لأنه نذر
لمخلوق. ض
ولأن المنذور له ميت واميت لا يمكن بل أن ظن أنه يتصرف فى 0
الأمور دون الله تعالى وأعتقد ذلك كفر اللهم إلا أن قال يا الله إن نذرت لك
إن شفيت مريضى أو قضيت حاجىئ أن أطعم الفقراء الذين عند باب الول
الفلان أو أشترى حصيرا لمسحده أو زيتا لوقوده أو دراهم لمن يقوم بشعائره ض
المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ٍ