نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
إلى غير ذلك مما يكون فيه النفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الولى إنما
هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده فيجوز بمذا :
' الاعتبار.
ولا يجوز أن يصرف ذلك لغى ولا شريف منصب أو ذى نسب أو
علم ما لم يكن فقيرا ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للإجماعة على
حمل النذر للمخلوق ولا ينعقد ولا تشتغل الذمة به. ّ|
ولأنه حرام بل سحت ولا يجوز لخادم الولى أخذه إلا أن يكون فقيرا ..
أو له عيال فقراء عاجرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتداة وأحذه أيضا
مكروه ما لم يقصد الناذر التقرب إلى الله تعالىل وصرفه إلى الفقراء.
أى بأن تكون صيغة النذر لله تعالل ويكون ذكر الولى مراد به فقراؤه
كما مر انتهىئ ملخصا. . “0 :
أقول: ودعواه أن النذر عبادة باطلة على أرجح الأقوال عندهم فيه
وهو أنه مكروه-لأن ظاهر نى النى يه عنه كما مر يدل على كراهته ومن
المعلوم أن المكروه لا يكون عبادة أصلاً. |
وعلل من قال منهم بكراهة نذر النوافل الكراهة بأنه إخراج للمشروع
عن صفته إذ فيه قلب المندوب واجبا. أه. .
وبمذا القول الأرجح فى النذر جزم النووى فى مجموعة وحكاه السبخى
عن النص وثان الأقوال فيه أنه قربه وأن النهى عند محمول على نحو ما قدمناه
أول الباب وجزم بهذا القول القاضى حسين والمتولى والرافعى ولكن المعتمد
وهو ثالث الأقوال فيه أنه قربه فى نذر التبرر ومكروه فى غيره. :
لأن المتبادر من الحديث هو غير نذر التبرر كان شفى الله مريض فلله
على كذا وهذا أولى ما قيل فيه ووجه النهى حينعذ أنه لم يخلص من شائبة
المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ' ل "م