Digital library & referenced articles
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Library
Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
يس تَصلٌ الطاب من هذه الأمة من فَعَلْهِ وعاند فيه . ومع هذا لم يكثّروه كما يأتي كلامهم في ذلك إن شاء الله تعالى. [في النذور لغير الله] _ : فأما التذور: فنذكر كلام الشيخ تو الدين فيه » وأبن القتّ , وهما من أعظم مَن شدّد فيه ؛ وسعاه شركاً ْ فنقول : قال الشيخ تق الدين : النذر للقبور ولأهل القبور ّ كالنذر لإبراهيم الخليل بالقلا أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به ؛ وإِنْ تصدّق بما نذر من ذلك على من يستحقّه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع , انتهئ . فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة ؛ لأنّ الصدقة لا تُقبل من الكافر» بل يأمره بتجديد إسلامه . ويقول له : خرجتٌ من الإسلام بالنذر لغير الله . قال الشيخ ! أيضاً: من نذر إسراج بت أو مقبرة أو جبل, أو شجرة أو ندر له؛ أو لسكانه لم بير ؛ ولا يجوز الوفاء به . ويصرف في المصالح مالم يعرف ربّه انتهى . فلوكان الناذر كافراً لم يأمره برد نذره إليه بل أمر بقتله . وقال الشيخ أيضاً: من نذر قنديل نقرٍ للبئ 3305 صُرف لجيران النئ َك انتهئ . فانظر كلامه هذا وتأمله . هل كفّر فاعل هذا ؟ أوكفر من لم يكفره ؟ أو عد هذا في المكفّرات هو أو غيره من أهل العلم ؟ كما قلتر انتم وخرقتم الإجماع -؟ وقد ذكر أبن مفلح في (الفروع) عن شيخه الشيخ تق الدين أبن تيميّة : والنذر لغير الله , كنذره لشيخ معي للاستغاثة , وقضاء الحاجة منه . كحلفه بغيره. وقال « المكثبة التخصصية للرد على الوهاءية #
The Decisive Word on the Doctrine of Ibn ʿAbd al-Wahhab — page 35 — Najdiyat