Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
يس تَصلٌ الطاب
من هذه الأمة من فَعَلْهِ وعاند فيه . ومع هذا لم يكثّروه كما يأتي كلامهم في ذلك إن
شاء الله تعالى.
[في النذور لغير الله] _ :
فأما التذور:
فنذكر كلام الشيخ تو الدين فيه » وأبن القتّ , وهما من أعظم مَن شدّد فيه ؛
وسعاه شركاً ْ فنقول :
قال الشيخ تق الدين : النذر للقبور ولأهل القبور ّ كالنذر لإبراهيم الخليل بالقلا
أو الشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به ؛ وإِنْ تصدّق بما نذر من ذلك على من
يستحقّه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع , انتهئ .
فلو كان الناذر كافراً عنده لم يأمره بالصدقة ؛ لأنّ الصدقة لا تُقبل من الكافر»
بل يأمره بتجديد إسلامه . ويقول له : خرجتٌ من الإسلام بالنذر لغير الله .
قال الشيخ ! أيضاً: من نذر إسراج بت أو مقبرة أو جبل, أو شجرة أو ندر له؛
أو لسكانه لم بير ؛ ولا يجوز الوفاء به . ويصرف في المصالح مالم يعرف ربّه انتهى .
فلوكان الناذر كافراً لم يأمره برد نذره إليه بل أمر بقتله .
وقال الشيخ أيضاً: من نذر قنديل نقرٍ للبئ 3305 صُرف لجيران النئ َك
انتهئ .
فانظر كلامه هذا وتأمله . هل كفّر فاعل هذا ؟ أوكفر من لم يكفره ؟ أو عد هذا
في المكفّرات هو أو غيره من أهل العلم ؟ كما قلتر انتم وخرقتم الإجماع -؟
وقد ذكر أبن مفلح في (الفروع) عن شيخه الشيخ تق الدين أبن تيميّة : والنذر
لغير الله , كنذره لشيخ معي للاستغاثة , وقضاء الحاجة منه . كحلفه بغيره. وقال
« المكثبة التخصصية للرد على الوهاءية #