Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
3 قَصلٌ الطاب
إلى ذلك سبيلاً.
وقال الشيخ أيضاً: إن دائماً ومن جالسني يعلم م أ من أعظم الناس نياً
من أن يُنسب معيّعٌ إلى تكفير ؛ أو إلى تفسيق . أو معصيةٍ إل إذا عُلم أته قد قامت
فيه الحجّة الرساليّة التي من خالفها كان كافراً تاراً. وفاسقاً أخرئ. وعاصياً
أخرئ. -
وإ أُقرّر َنّ الله قد غفر هذه الأمّة خطأَها . وذلك يعمّ الخطأ في المسائل
الخيرية. والمسائل العلميّة.
وما زال السلف يتنازعون في كثيرٍ من هذه المسائل , ولم يشهد أحدٌ منهم على
أحدٍ منهم معي لأجل ذلك لا بكفر , ولا بفسق ؛ ولا بمعصيةٍ .
كما أنكر شُري قراءةً بل عجبتَ ويسخّرون ا" وقال: إِنّ لله لا يعجب .
إلى أن قال : وقد آل الغزاع بين السلف إلى الاقتتال . مع اتّفاق أهل السُنّة على
ض أنّ الطائفتين جميعاً مؤمنتان , وأنّ القتال لا يمنع العدالة الثابتة لهم! لأن المقاتل وإن
كان باغياً فهو متأوّل! والتأويل يمنع الفسق.
وكنتُ بين لهم أنّ مانُقل عن السلف والأئمّة من إطلاق القول بتكفير من يقول
كذا وكذا فهو أيضاً حيٌّ.
لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين. .. .
وهذه أول مسألة تنازعث فيها الأمّة من مسائل الأصول الكبار . وهى مسألة
الوعيد, فإنّ نصوصٌ الوعيد في القرآن المطلقة عامةٌ. كقوله تعالى: إن الذين
يأكلون أموال اليتامئ ظُلماً »... الآية", وكذلك سائر ما ورد : «مّن فَعَل كذا فله
كذاء أو فهو كذا». ض
»)٠( الصافات: .١١
(7) النساء: .٠١
ب « المكثبة التخصصية للرد على الوهاءية #