Digital library & referenced articles
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Library
Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
العوض حيث جعل القربة فى مقابلة الشفا من المرض مثلا ولم تسمح نفسه بها . بدون المعلق عليه فينقض أجره مع ما فى ذلك من إبمام اعتقاد التأثير للتذر فى حصول الشفا فلذا قال فى الحديث أنه لا يرد شيعا إلى آخره. فإن هذا الكلام قد وقع موقع التعليل للنهى بخلاف النذر المنجز فإنه . تبرع محض بالقربة لله تعالى وإلزام للنفس يما عساها لا تفعله بدونه فيكون .. اقربة علة أن بعض شراح البخارى حمل النهى فى الحديث على ما يعتحقد أن ,| النذر مؤثر فى تحصيل غرضه المعلق عليه. ولكن الظاهر أنه أعم لقوله فيه وإنما سيتخرج به من البخيل وروى مالك رضى الله تعالى عنه فى الموطأ أن أبا لبئة رضى الله تعال عنه حين تاب الله عليه قال يا رسول الله أهجر دار قومى الي أصبت فيها الذنب وأجاورك وانخلع من مالى صدقة لله ولرسوله. | فقال عليه الصلاة والسلام يجزيك من ذلك الثلث انتهى ودعوى الشيخ قاسم المذكور الإجماع فى أول عبادته المتقدمة وإثنائها باطلة أيضا لا . مستند له فيها لأنه إن أراد به إجماع أئمة الذهب لم يصح لما سنذكره من نصوصهم الصريحة فى خلافه وهم لحفظ منه وأثبت وأهمل عقيدة لما ستعلمه . وإن أراد به إجماع أهل مهبه الحنفية مع أن إرادة الإجماع المذبى من حكاية الإجماع بعيدة جدا كما نص عليه العلامة المحقق فى باب قسم ,الصدقات من التحفة فباطل أيضاً. ض ولا يصح إذ لا سلف له فيه فن هذه المسألة لم تنقل فى كتبهم إلاعن 0 الشيخ قاسم المذكور ولم يذكرها أحد ممن تقدمه من السادة الحنفية أصلا فيما 0 تعلم. . ., ّ| ض «(المكثبة التخصصية للرد على الوهابية # إ!