Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
تفقيرا أو مكانا للتصدق أو للصلاة فالتعيين ليس يلازم: أه. أى إلا ى نذر
الهدى فيتعين المكان عندهم فيه لأن كلا منها اسم لخاض معين. 0 ض
أيامها حي لو لم يكن كذلك لم يوجد الاسم فلو نذر مثلا للشيخ فلان جاز
عندهم ذبحه أو تفرقته فى غير مكان الشيخ لأنه يصله الثواب حيث ما كان
. وهذا هو مقصود العامة يقينا فلا كفر ولا إشراك فى ذلك معاذ الله.
وى كتاب الذبائح من حاشية العلامة ابن عابدين على الدر لا يفقئق
بكفر مسلم أمكن حمل كلامه أو فعله على محمل حسن أو كان فى كفره
خلاف. أه. إ:
لكن استدلال أولتك الخوارج بقول علماثنا ماذا. ينفعهم لأنمم لا
. يرضون بأقوال المذاهب وإتباعهم من غير دليل من الكتاب والسنة.
وأى كتاب وأى سنة إذا طالبناهم بذلك يأتون بمما على مفتريائهم وليس لهم
إلا ما ذكرنا سابقا. ْ ا
وهو يدخله الاحتمال فيسقط به الاستدلال وبعد هذا فأنت خبير بأن
كلام الشيخ قاسم السابق إنما هو فى النذر للمخلوق لا فى كونه لله تعالى
وذكر المخلوق لبيان محل الصرف كما مثله فى المسألتين وحينعذ فلا يصح كلا
| الشيخ داود المذكور آنفاً هذا.
وذكر سيدى عبد الغ النابلسي وهو من محقيقى متأخرى الفية قي ٠ ض
ٍ شرحه على الطريقة المحمدية انا كلام فى عدم نمى العامة عما فيه حلاف بين
|ّ الأئمة خوفا من إيقاعهم فى اضطراب واختلال بلا فائدة دينية ما نصه ومن هذا
القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الأولياء والصالحين والنذر لهم بتعليق ذلك
على حصول شفاء أو قدوم غائب فإنه بجاز عن الصدقة على الخادمين لقبورهم. ض
! . ةيباهولا المكثبة التخصصية للرد على