Digital library & referenced articles
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Library
Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
الحجرة الشريفة أو تمليك الخدام صح وعمل بقصده وإن لم يقصد شيعا عمل بالعرف والعادة المطردة حال النذر. ٠ ض | لأن ذلك متزل مزلة الشرط فيه كالوقف فإذا كان عادة أهل بلدة أن رجلاً من أهل البيت يأتيهم لقبض نذور النى قَ# فكان الناذر نذر لذلك الرجل وإن جهل مراد الناذر ولا هناك عرف مطرد فالقياس صرفه لمصالح المسلامين فيدفعه للوالى العدل إن كان. ّ| وإلا صرفه من هو .تحت يده للمصالح الأهم فالأهم حَئ ى بناء مسجد إن 0 يكن أهم منه وقال العلامة الكردى فى فتاويه. ومن المعلوم أن الناذرين للمشايخ والأولياء لا يقصدون تمليكهم لعلمهم بوفاتمم وإنما يتصدقون عنهم أو يعطون خدامهم فهو حينئذ ربة لأن النذر عندنا لا ينعقد إلا فى القرب والمتدوبات الى ليس بواجبة وى تلخيص فتاوى ابن زياد اليمئ لصاحب بغية المسترشدين المتقدم ذكره ما نصه. والنذر للميت بقصد تمليكه باطل عليه يحمل كلام من أفى ببطلانه كالأزق إذ ل سبيل إلى تمليكه غالبا على أنه يعد من الناذر قصد تمليكه حي من الجهال إذ قرائن أحوالهم نذل على أنه يقصدون التصدق بذلك على خدامه وأقاربه ولا يقدح فى ذلك ما قد يقصدونه من التقرب إلى الميت يمع حصول الخير لهم أو دفع الضرر عنهم ببركته وقد قال الخطيب فى مشهد عبيد الله بن محمد الباقر بن على بن الحسين رضى الله تعالى عنهم المشهور ببغداد بقبر النذور سمى بذلك لأنه .ما قصد لحاجة إلا قضيت وأنا قصدته مرارا كثيرة 0 ونذرت له وحصل لى المقصود. أهف. ض ض وناهيك به ونعم القدوة فإنه كان حافظ أهل زمانه بالاتفاق إذا | علمت ذلك فحيث قصد الناذر الخدام أو الصرف فى مصالح التربة حمل عليه ؤ «لالمكنبة التخصصية الرد على الوهابية # !
The Felicity of the Two Abodes – vol. 2 — page 64 — Najdiyat