Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
ض ولا يستحق أولاد ايت شيئا بطريق الإرث فإن قصدهم التاذر بذلك عمل
ض بقصده وإلا فلا اعتراض لحم حينئذ. :
| وقال شخص نذرت لفلان بمائة دينار إذا نازعه أحد فيما اشتراه من
ض فلان فالتحقيق أنه كناية فإن نوى به النذر كان نذر لاج بخير عند وجود
المنازعة بين الوفاء يما الترمه وب كفارة يمين. أه.
المقصود منه وهذا كله عنذنا معاشر الشافعية..
| وأما السادة المالكية فقال صاحب مختصر سدى خليل العمروى ما
نصه وإن قيد يعن الهدى بغير مكة بلفظ أو نية كقبر البى قا أو قبر ولى.
فإن كان نما يهدى. وعبر عنه بلفظ بعيرا وزور أو يحروف خحروف
نحره أو ذبحه موضعه أو بموضع نذره وفرق لحمه للفقراء وإن شاء أبقاه
وأخرج مثل ما فيه من اللحم وأما إن كان بما لا يهدى كثوب أو دراهم أو
طعام فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولى ولو أغنياء أرسله
إليهم. | ض
وإن قصد نفس النبى أو الشيخ أى الثواب له تصدق له بموضعه وإن لم
يكن قصد أو مات قبل علم قصده فينظر لعادتهم كذا استنبطها ابن عرفة
وق فتاوى مولانا العلامة شيخ المالكية بالديار اللصرية الشيخ محمد
عليش لو نذر شاة لولى تلزمه مطلقا سواء صرح فى نذره بلفظ لله بأن قال لله
على شاة للولى الفلا أو لم يصرح فيه به بأن قال على إلى آخره لأن للنذر
معنيين لله على وعلى بدون لله انتهى المقصود منها. :
وأما أقوال الساذة الحتابلة فنقل الشيخ منصور البهوتى فى حاشية
الإقناع وكذا ابن مفلح فى الفروع عن شيخه ابن تيمية إن النذر لغير الله تعالى
«لالمكنبة التخصصية الرد على الوهابية # ّ|