Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
المقالة الأولى قي الاجتهاد
لدرك حكم شرعي على وجه يِحس من النفشس العجز عن
المزيد عليه كما ذكره في التحرير القاضى المراداوي في أصول
أقول: قد ذكر جمهور فقهاء المذاهب الأربعة
والأصوليين أنه لا يجوز حلو عصر من جتهد؛ وأنه فرض
كفاية. واستدلوا على المطلوب بدلائل مذكورة في محلها يطول
بسطهاء لكنهم شرطوا في المجتهد شروطا تأ غالبها معفق
عليه فيما بينهم 6 فالخروج عنه عدول” 0 عن الجماعة والسواد
الأعظب!" المنهي عله بصرائح الأحاديث الصحيحة” ولا
.)١( عدّل عن الجماعة عدولاً أي شد ومال عنها.
(7). السواد هو العدد الكثير أو هو الأعم الأغلب.
(©). يقول البي كه : ((من أتاكم وأمركم جع على رجل يريد أن
يشضق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)) روأه مسلم قٍِ كتاب
الإمارة (باب: حكم من فرق أمر المسلمين وهو بجتمع) رقم[857١].
«المكتبة التخصصية للرد على الوهابية #