Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
2 لمبْحَتُ الأولُ: تُحرِيْفُ الوهّابيّة لكب العْلَياء
وَسَلَمَ وَل قَبْر الخليل وَلَا غَيْرْممَا. وَيجَذَا ذَكَرَ الْأَئِمّة كَبَالِكٍ وَغَيْرْءِ أن مَذَا
بدْعَةً )0
وقال ابن تيمية: «بَل نص أَئِمَّةٌ الكلَفٍ عَلٌ أَنَّهُ ا يُركَفُ عِنْدَءُ للدَّمَاءِ
مُطَلَقاً كَمَ ذَكَرَ ذَلِكَ إتْيَاعِيلٌ بي إِشْحَاقٌ في «كِتّاب الْْبُشُوطِ « وَذَكَرَهُالْقَاضِى
عِبَاضُ. قَالَ مَالِكٌ: لا أرَى أَذْيَقِفَ عِنْدَ كبر الي صل اللّعَلَيْهِ وَسَلَمَ وَيَدْعُرَ
؛ وَلَكِنْ يُسَلُمْ وَيَسْضِي»".
وقال ابن تيمية: «(قصد القبور للدعاء عندها أو لهاء فإن الدعاء عند
القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين:
أحدما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق لا لقصد الدّعاء فيها
كمن يدعو الله قِ طريقه ويتقق أن يمر ب لقبور أو من يزورها فيسلم عليها
ويسأل الله | لعافية له وللموتى : كم جاءت به السُّنَة فهذا ونحوه لا بأس به.
ءءء 2 2 ,
الثانن : أن يتحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أاجوب
منه في غيره» فهذاا لدوع منهي عنه أمًّا نهي تحريم أو تنزيه» وهو إلى١ لتحريم
أقرب» ررق :
فابن تيمية يزعم فيما نقلنا عنه في التصوص السّابقة أن الوقوف للدّعاء
عند القبر التريف بِدْعَة وَآَيَكُّنْ أَحَدٌمِنْ الصَّحَابَةِ يفعل ذلك. وذَيَكَئْ
)١( انظر: مجموع الفتاوى (17/ .)1٠١
() انظر: مجموع الفتاوى .)11١7/77(
(©) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (ص 1 77-/1؟؟).