Bibliothèque numérique et articles référencés
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Bibliothèque
← PrécédentSuivant →
pagesur 478
📖 Version imprimée
Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
ّ فإن قصد الناذر اميت بطل نذره أى لأن الميت لا يملك وإن قصد ض قربة أخرى كأولاده ووخلفائه أو إطعام الفقراء الذين عند قبره أو غير ذلك من القرب المتعلقة بذلك الولى صح النذر ووجب صرفه فيما قصد الناذر وإن لم ض يقصد شيئاً | يصح إلا أن إطرت عادة الناس فى زمن الناذر بأنمم ييذرون ض للميت ويريدون وجهة مخصوصة مما ذكرناه.. | وعلم الناذر بتلك العادة المطردة المستقرة الظاهر تتزيل نذره عليه أحذا ما ذكروه فى الوقف من أن العادة المستقرة المراذة ىق زمن الواقف تنزل مزلة شرطه وأما النذر للتخصيص المذكور فباطلى نعم يؤخذ من كلام الأفرعى 0 والز ركشى وغيرههما أنه يصح ذلك فى قبور الأنبياء والأولياء والعلماء. وكذا لو كان القبر يمحل لا يؤمن على الميت الذى فيه من السبع أو سرقة الكغن أو إخراج نحو مبتدعة أو كفار له إلا بالتخصيص فحينعذ يجوز بل يندب ويصح نذره لما فيه من المصلحة كما نصح الوصية به انتهى وسأل أيضاً كما فى فتواه اللذكورة إذا نذر شخص للبى 4 هل يملكه ك4 ويرصد لمصالح حجرته أو لمصالح مسجده أو لأهله. فإذا صرف فهل يصرف لبئ الحسين أو لبئ هائم وبئ الملطلب أو وإذا نذره أحد هؤلاء المذكورين جاز له ويتصرف فيه أم لا فأجاب الذى يؤخذ من مجموع كلام الرافعى وابن عبد السلام والأذرعى والزركشى وغيرهم أن من نذر شيئاً للبى كَل فإن قصد صرفه فى قربة تتعلق بمسجده للك أو بجيرانه أو بغيرهما صح نذره وعمل فيه بقصده وإن لم يقصد شيئاً. فإن أطرد العرفئ بصرف ما ينذر له كه لجهة مخصوصة وعلم الناذر بذلك العرف وقت النذر صح النذر أيضاً. ' ىأ المكتبة التخصصية للرد على الوهابية ا
← PrécédentSuivant →
pagesur 478
📖 Version imprimée