Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
ووجب صرفه لتلك الجهة المذكورة وإن لم يطرد بشئ أو جهله الناذر
ولا قصد كما تقرر. : 'أ
فالذى يتجه أنه لا يصح النذر لأنه ل يقصد به قربة و 0 يوجد عرف
تزل عليه وإذا خرج النذر عن هذين ولم يكن لفظه موضوعا للقربة كان
باطلاً وسأل كما فيها أيضاً عن النذر لولى من الأولياء.
والوقف عليه هل يصح أو لا فأجاب بقوله إن التذر أو الوقف لمشاهد .
الأولياء والعلماء صحيح إن نوى الناذر أو الواقف أهل ذلك المحل أو صرقةه قي
عمارته أو مصالحه أو غير ذلك من وجوه القرب.
وكذا إن لم يقصد شيعا ويصرف فى هذه الحالة لما ذكر من مصالح
ذلك امحل بخلاف ما لو قصد بذلك التقرب إلى من دفن هناك أو ينسب إليه
ذلك امحل فإن النذر حينعذ لا ينعقد وقد ذكر الأرعى وغيره فى نذر نحو
الشمع ووقفه على ذلك ما يفيد ما ذكرته وحاصله أن من نذر أو وقف م
يشترى من غلته إلا سراج للمسجد أو غيره صح إن كان قد يذخله ولو على
نذور من ينتفع به من مصل أو نائم.
وإلا ل يصح أى لأنه إضاعة مال فيبقى على ملك صاحبه فإن مات
فلوارثة إن علم وإلا صار للمصالح العامة إن لم يتوقع معرفته وإلا وجحب
حفظه حي يدفع له وكذا إذا قصد بالنذر أو الموقوف من ذلك على المشاهد
ى| التتوير على من يسكن البقعة أو يرد إليها.
لأن هذا نوع قربة أما إذا قصد به الإيقاد على القبر ولومع قصد 0
التنوير فلا يصح وكذا إذا قصد به وهر الغالب من العامة تعظيم البقعة أو القبر ض
أو التقرب إلى صاحبه فلا ينعقد لأنمم يعتقدون أن لهذه الأماكن خصوصيات
ويرون أن التذور لا مما يندفع به البلاء. أه. ,
لالمكنبة التخصصية الرد على الوهابية # ض