Bibliothèque numérique et articles référencés
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Bibliothèque
← PrécédentSuivant →
pagesur 478
📖 Version imprimée
Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
,| والمستفاد من كلامهم أنه محرم وليس بشرك مخرج عن الملة. وعبارة العلامة المحقق ى الزواجر صورتًا: وجعل أصحابنا مما ١ يحرم الذبيحة أن يقول بسم الله واسم محمد أو محمد رسول الله بجر اسم الثان أو محمد إن عرف النحو فيما يظهر أو أن يذبح كتابي لكنيسة أو لصليب أو ١ . لموسى أو لعيسى ومسلم للكعبة أو لمحمد و أو تقربا لسلطات أو غيره أو فهذا كله يرحم المذبوح وهو كبيرة على ما مر بخلاف ما لو قصد الفرح بقدومه أو شكر الله عليه أو قصد إرضاء ساخحط أو التقرب إلى الله ليدفع عنه شر الجن انتهت. | وقال الإمام النووى فى الروضة فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونما بيت الله تعالى أو لكونهم رسل الله جاز قال وإلى هذا يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة فتحرم الذبية إذا ذبحت تقربا إلى السطان أو غيره عند لقائه لما مر فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس أو ليوضى“ضبنا حاز 0 كالذبح لولادة المولود لا ليتقزب به إلى الغضبان فى صورته بخلاف الذبح للصنم فإن ذبح للحن حرم إلا أن قصد يما ذبحه القربة إلى الله تعالى ليكف شرهم فلا يحرم. ثم قال وإلى هذا يرجع قول القائل أهديت للحرم أو للكعبة قال تعالى ماله ا وأما الذبح تقربا للسلطات أو غيره كالأمير والرجل الكبير عند لقائهم فيحرم ومع هذا فإن كان للاستبشار بقدوم مثل هؤلاء أو ليرضى غضبانا جاز كالذبح للولادة فأفهم ومسألة التقرب للسلطان الظاهر. : لالمكنية اتخصصية قر على الوهاية4 ا
← PrécédentSuivant →
pagesur 478
📖 Version imprimée