Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
ويؤيده تعبيره بيجوز دون يستحب إذ لو كان مراده الاستحباب لعبر
به ثم استدل بعمل العلماء فلما عدل عنه إلى الجواز كان ظاهرا فيما ذكرناه
وشمول الجواز للاستحباب والوجوب اصطلاح للأصوليين لا للفقهاء.
أى بل ما يأتى فى كلام الآثرم عن أهل العلم بالمديية المشرفة وى
كلام أنس أنمم كانوا لا يعرفون ذلك معين للتأويل الذى ذكرته إذ كيف يليق
بالعلماء والصلحاء أن يبتدعوا مثل ذلك المؤدى إلى مفاسد كما مر فاعلمه.
والحديث المذكور ضعيف وبتسليم صحته فيحوز أن يكون السلف
أجمعرا على ذلك بعد انقراض الصحابة رضى الله تعالى عنهم أى لمصلحة فطم
الناس عن ذلك المؤدى التمكين مته إلى مفاسد من العوام لا تتحصر كما هو
وقد مر عن بعض أكابر أهل البيت الشريف وغيرهم ما يدل ذلك
على أنه أى ما مر عن أبى أيوب مذهب صحابى وليس إجماعا سكوتيا كما
هو ظاهر أى لأن شرطه انتشار الواقعة حي تبلغ علماء العصر ويسكتوا
و لم يوجد ذلك هنا ومعين قول السبكى ليس مما قام الإجماع عليه أى
ابتداء فما قاله اللصنف أى النووى صحيح لا مطعن فيه ويؤيد ما ذكرته أى
فى كلام الإمام أحمد ما فى مغن الحنابلة من أنه لا يستحب التمسح بحائط
القبر المكرم ولا تقبيله.
وقال أحمد ما أعرف هذا فتعارض الروايتان عن أحمد أى بفرض أن 2
قوله لا بأس به يفيد الاستحباب وظاهر كلام الآثرم وهو من أجل أصحابه أن
ميل أحمد إلى المنع. 0 ض '
المكئبة التخصصية الرد على الوهابية 4 ا