مكتبة رقمية ومقالات موثّقة
نجدياتنجديات
نجديات
المكتبة
→ السابقالتالي ←
صفحةمن 577
📖 النسخة المطبوعة
نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
الاو أروجها حتى تنكم زوجا غيره + فلا سمع حقيقة الخبر من يوأس ارتفع اللبى ؛ وزال عنه الإشكال . إلى أشباه لهذا كثيرة يعرفبا المنتبع للروايات وأحوال الرواة وواسع الخيرة فى هذا الشأن . | ومن النوع الثانى : ما روى محمد بن إسخاق عن داود عن عكرمة ,| عن ابن عباس « أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فرن علها حر لا شديدا , فسأله النى صل الله عايه وس كيف طلقنها ؟ قال : ثلا فى مجلس واتد . فقال النى صل الله عايه وسل : إنما تاك واحدة فار جعها إنشنت . فارتجعها » . أخرجه أ مد وأو بعل وصضحه فنى هذا من الإشكال والغموض ما فى حديث مسل عن أبن سيدين من مكثه عشرين سنة بحدئه من لا يتهمه أن أبن عمر طلق أمرأته ثاثا | وكا جود الإمام اللمث رضى اله عنه فى روابة هذه القصة على وجهها الصحيم جود الإمام القرشى المطلي مولانا أبو عبد اله الشافى رواية هذه القصة لشكاها بسنده الصحيم فى كتاب الام له : « أن ركانة ابن عبد يزيد طلق اسأته البتة ثم أنى إلى النى صلى اته .عليه وسلٍ فقال : إتى طلقت ام رأ البتة » والله ما أردت إلا واحدة . فقال النى صل أله عليه وس لركانة : واله ما أردت إلا واحدة ؟ فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة » فردها إليه النى صل الله عايه وسل يعنى أصه بمراجعتها) فا رنجعبا.فر ال الإشكال بهذه الرواية المجودة؛ وانشق الغمرض عن حدايث ابن إسحاق كي زال بروأنة يونس وود الليث عن حديث ابن سيرين . وسياى تمام هذا إن شاء الله تمالى فى البابالاول ميسوطأً .
→ السابقالتالي ←
صفحةمن 577
📖 النسخة المطبوعة