نص مستخرج آليًا من النسخة المصوّرة، قد يحتوي على أخطاء يسيرة؛ المرجع هو النسخة المطبوعة.
فصل في أهل الردة 77
المسلمين على وجوب الزكاة. فقد عرفها الخاص والعامٌ. واشترك فبها العالم
والجاهل , فلا يُعذر منكره. |
وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئاً ما اجتمعت عليه الأمّة من أمور الدين _إذا
كان علمه منتشراً_كالصلوات الخمس . وصوم شهر رمضان. والاغتسال من
الجنابة + وتحريم الربا والخمر ونكاح المحارم » ونحوها من الأحكام : إَ أن يكون
رجلاً حديث عهذدٍ بالإسلام , ولا يعرف حدوده. فإنّه إِنْ أنكر شيئاًمنها جاهلابه ©
لم يكفر . وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه . ض
فم ماكان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصّة . كتحريم نكاح المرأة ..
على عمّتها وخالتها, وأنّ القاتل عمداً لا يرث ؛ وأنّ للجدٌ السدس . وما أشبه ذلك
من الأحكام . فإنّ من أنكرها لا يكفر . بل يُعذر فيهاء لعدم استفاضة علمها فى
العاتئة , إنتهئ كلام الخطابي . |
وقال صاحب (المفهم): قال أبو إسحاق: ليا بض رسول الَ كو ارتدّت
العرب . إل* أهل ثلاثة مساجد: مسجد المدينة: ومسجد مكّة: ومنجد جواثا.؛
إنتهى . ض
فهذا شيءٌ مما ذكره بعض اهل العلم في اخبار الردّة. وتفاصيلها يطول.
ولكن قد تقام أن يثلكم أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط , ولا
القياس . ولا يجوز لأحدٍ أن يقلّده , بل يجب على من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن
يقلّدهم , وذلك بالإجماع.
ولكن ليكن عندكم معلوماً 0 من خرج عن طاعة أي بكر الصديق ف زمانه
فقد خرج عن الإجماع القطعيّ , له ومن معه هم أهل العلم . وأهل الإسلام . وهم
المهاجرون والانصار الذين اث الله عليهم في كتابه . وإمامة أبي بكر إمامة حّ.
المكنبة التخصصية للرد على الوهابية # "