Text automatically extracted from the scanned edition; it may contain minor errors. The printed edition is authoritative.
فصل في أهل الردة 77
المسلمين على وجوب الزكاة. فقد عرفها الخاص والعامٌ. واشترك فبها العالم
والجاهل , فلا يُعذر منكره. |
وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئاً ما اجتمعت عليه الأمّة من أمور الدين _إذا
كان علمه منتشراً_كالصلوات الخمس . وصوم شهر رمضان. والاغتسال من
الجنابة + وتحريم الربا والخمر ونكاح المحارم » ونحوها من الأحكام : إَ أن يكون
رجلاً حديث عهذدٍ بالإسلام , ولا يعرف حدوده. فإنّه إِنْ أنكر شيئاًمنها جاهلابه ©
لم يكفر . وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه . ض
فم ماكان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصّة . كتحريم نكاح المرأة ..
على عمّتها وخالتها, وأنّ القاتل عمداً لا يرث ؛ وأنّ للجدٌ السدس . وما أشبه ذلك
من الأحكام . فإنّ من أنكرها لا يكفر . بل يُعذر فيهاء لعدم استفاضة علمها فى
العاتئة , إنتهئ كلام الخطابي . |
وقال صاحب (المفهم): قال أبو إسحاق: ليا بض رسول الَ كو ارتدّت
العرب . إل* أهل ثلاثة مساجد: مسجد المدينة: ومسجد مكّة: ومنجد جواثا.؛
إنتهى . ض
فهذا شيءٌ مما ذكره بعض اهل العلم في اخبار الردّة. وتفاصيلها يطول.
ولكن قد تقام أن يثلكم أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط , ولا
القياس . ولا يجوز لأحدٍ أن يقلّده , بل يجب على من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن
يقلّدهم , وذلك بالإجماع.
ولكن ليكن عندكم معلوماً 0 من خرج عن طاعة أي بكر الصديق ف زمانه
فقد خرج عن الإجماع القطعيّ , له ومن معه هم أهل العلم . وأهل الإسلام . وهم
المهاجرون والانصار الذين اث الله عليهم في كتابه . وإمامة أبي بكر إمامة حّ.
المكنبة التخصصية للرد على الوهابية # "