Bibliothèque numérique et articles référencés
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Bibliothèque
← PrécédentSuivant →
pagesur 178
📖 Version imprimée
Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
فصل في أهل الردة 77 المسلمين على وجوب الزكاة. فقد عرفها الخاص والعامٌ. واشترك فبها العالم والجاهل , فلا يُعذر منكره. | وكذلك الأمر فى كل من أنكر شيئاً ما اجتمعت عليه الأمّة من أمور الدين _إذا كان علمه منتشراً_كالصلوات الخمس . وصوم شهر رمضان. والاغتسال من الجنابة + وتحريم الربا والخمر ونكاح المحارم » ونحوها من الأحكام : إَ أن يكون رجلاً حديث عهذدٍ بالإسلام , ولا يعرف حدوده. فإنّه إِنْ أنكر شيئاًمنها جاهلابه © لم يكفر . وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء الاسم عليه . ض فم ماكان الإجماع معلوماً فيه من طريق علم الخاصّة . كتحريم نكاح المرأة .. على عمّتها وخالتها, وأنّ القاتل عمداً لا يرث ؛ وأنّ للجدٌ السدس . وما أشبه ذلك من الأحكام . فإنّ من أنكرها لا يكفر . بل يُعذر فيهاء لعدم استفاضة علمها فى العاتئة , إنتهئ كلام الخطابي . | وقال صاحب (المفهم): قال أبو إسحاق: ليا بض رسول الَ كو ارتدّت العرب . إل* أهل ثلاثة مساجد: مسجد المدينة: ومسجد مكّة: ومنجد جواثا.؛ إنتهى . ض فهذا شيءٌ مما ذكره بعض اهل العلم في اخبار الردّة. وتفاصيلها يطول. ولكن قد تقام أن يثلكم أو من هو أجل منكم لا يجوز له الاستنباط , ولا القياس . ولا يجوز لأحدٍ أن يقلّده , بل يجب على من لم يبلغ رتبة المجتهدين أن يقلّدهم , وذلك بالإجماع. ولكن ليكن عندكم معلوماً 0 من خرج عن طاعة أي بكر الصديق ف زمانه فقد خرج عن الإجماع القطعيّ , له ومن معه هم أهل العلم . وأهل الإسلام . وهم المهاجرون والانصار الذين اث الله عليهم في كتابه . وإمامة أبي بكر إمامة حّ. المكنبة التخصصية للرد على الوهابية # "
← PrécédentSuivant →
pagesur 178
📖 Version imprimée