Bibliothèque numérique et articles référencés
NajdiyatNajdiyat
Najdiyat
Bibliothèque
← PrécédentSuivant →
pagesur 178
📖 Version imprimée
Texte extrait automatiquement de la version numérisée ; il peut contenir de légères erreurs. La version imprimée fait foi.
فصل في تكفير المسلمين (ه+) غيره : هو نذر معصية . إنتهى . فانظر إلى هذا الشرط المذكور أي نَذَر له لأجل الاستغاثة بهخ-بل جَعّله الشيخ كالحلف بغير الله , وغيره من أهل العلم جَعَلهِ نذر معصية. هل قالوا مثل ما قلتم : مَن فعل هذا فهو كافر؟ ومن لم يكفره فهو كافر؟ _عياذاً بك اللهمّ من قول الزور -. كذلك أبن القيّم ذكر النذر لغير الله في فصل الشرك الأصغر من المدارج!". واستدلٌ له بالحديث الذي رواه أحمر!" عن النوئ 386 النذر جلفة. وذكر غيره من جميع ما تسمّونه شركاً, وتكذّرون به , فعل الشرك الاصغر. [في الذبح لغير الله] وأمًا الذبح لغير الله : فقد ذكره في الحرّمات ؛ ولم يذكره في المكّرات ؛ إل إِنْ ذبح للأصنام , أو لا عُبد من دون الله , كالشمس ؛ والكواكب. وعدّه الشيخ تقّ الدين في الحرّمات الملعون صاحبها , كمن غير منار الأرض؛ أو من ضار مسلماً كما سيأت في كلامه إن شاء الله تعالى . وكذلك أهل العلم ذكروا ذلك نا أَهلٌ به لغير الله ونهوا عن أكله, ولم يكفّروا صاحبه. وقال الشيخ تق الدين : كما يفعله الجاهلون بمكة شرّفها الله تعالى وغيرها من بلاد المسلمين . من الذبح للجنّ, ولذلك نهئ النئ تَلة عن ذبائح الجنّ؛ إنتهى . 010 مدارج السالكين: .707/١ (7) مسند أحمد: ١27/2 و27١. المكنبة التخصصية للرد على الوهابية #
← PrécédentSuivant →
pagesur 178
📖 Version imprimée
Le discours décisif sur la doctrine d’Ibn ʿAbd al-Wahhab — page 36 — Najdiyat